عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
243
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وروى ابن القاسم عن مالك : ومن عوض من هبة الثواب ( 1 ) عوضا , ثم قام بعد ذلك يقول : ليس هذا ثوابا لهبتى . قحال : لهذا وجوه . أما إن قيل له : هذا ثوابه هبته ؛ فأخذته فلا شئ له وأما إن بعت ألييه بذهب أو غيرها , فلا يكون فيها يكون فيها قدر الثواب , ثم يطلب ويقول : للم توفني واستأمنت بك , وظننت أنك تبعت بالشئ بعد الشئ فذلك له . ومن كتاب ابن الموااز : وإغن جنبي العبد الموهوب ، فقال ابن القاسم : هو فوت يوجب القيمة . قال أشهب : إغن كاان خطأ ففداه مكانه قبل ان يفوت بشئ فليس بفوت , وإن كان عمدا , فقد فات , ووجبت القيمة . قال ابن القاسم وأشهب : إذا أعتق العبد أو قلد البدنة أو أشعرها وهو عديم , فللواهب رد ذلك , إلا أن يكون يوم فعل ذلم ملييا , أو فلس بعد ذلك , فلا شئ له . وإذحا مات الموهوب , ولم يدع غير الهبة , قال : لم تفت , فربها أولى بها , إلا أن يثيبه الغرماء , وإن قالت قبل الموت , فالواهب أثبتوه بالقيمة , إلا أن يكون لم يخرج من يديه بعد , وهو فلورثته طلب الثواب . قال مالك : إلا أن ييكون ذلك مما تقادم وطال , ويتهم الناس في مثله . قال محمد : يريد فطلبوا الثواب , إلا بعد طول الزمان والسنين الطثييةه قال مالك وأصحابه : ولا يأخذ / فلى الثواب إلا ما كان يجوز ذلك أن تبيعها بمثلة إلى أجل . ذكر من لا ثواب بينهم من الأقارب والزوجين وغيرهم والتداعى في دفع الثواب من كتاب ابن المواز قال : ومن وهب ولا يدرى هل أراد الثواب وادعى أن ذلك للثواب , فلينظر إلى ناحية المعطى والمعطى ؛ فإن كان فقير وهبك لملىء , فله
--> ( 1 ) في الأصل : من بقية الثواب وهو تصحيف .